الميرزا جواد التبريزي
282
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهابا وإيّابا وإن تمّ الحول في أثناء السفر ، فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر [ 1 ] في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب . ( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلا [ 2 ] ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته . ( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها ، إلّا أن لا يتحمّل .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .